السيد الخوئي
111
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الثور وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله وعلى ورق الشاي وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها من الثمرة ، والأظهر جواز السجود على القرطاس اختياراً . والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره ، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام . ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى القير والزفت وعلى الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء وعلى الرماد والفحم ، وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها . والأحوط أن لا يسجد على الخزف والآجر وعلى الجص والنورة بعد طبخهما ، وعلى العقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها ، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك . ( مسألة 303 ) : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر . ( مسألة 304 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه ، أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكن منه أيضاً سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة ونحوهما ، أو سجد على ظهر كفه . ( مسألة 305 ) : إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه لزمه أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه ، وإن كان الأحوط حينئذٍ إعادة الصلاة بعد اتمامها .